الاجتهادات الخاصة 785

ـ تحديد المسؤولية بين الزوجين المتداعيين في دعوى التفريق للشقاق، من مهمة الحكمين.
ـ النفقة الزوجية كنفقة العدة.

(قرار رقم 469 الغرفة شرعية – 1805 أساس لعام 1992)