Call us now:
محاكمات ـ إجراءات المحاكمه ـ أقوال شهود ـ الحريه في تقدير الأدله ـ تقيدها بسلامه الاستدلال والتقدير
ليس للقاضي أن يستند إلى أقوال شاهد أدلى بها أمام قاضي التحقيق ويهدر أقواله المدلى بها أمامه بالذات وأمام الخصوم.
(ج عس 692 ق 875 ت 6/9/1979).