Call us now:
بيع ـ ضمان ـ تقادم ـ عيب جوهري
لئن كانت مدة التقادم في دعوى ضمان البيع ودعوى إبطاله بسبب الغلط الذي شاب إرادة المتعاقدين هي واحدة (سنة)، إلا أن هذا التقادم يبدأ في الأول منذ تسليم المبيع وفي الثانية منذ اكتشاف الغلط. أما إذا قبل البائع بضمان المبيع لمدة أطول، فإنه ينظر في تطبيق أحكام انقطاع التقادم أو التنازل عنه.
(نقض رقم 482 تاريخ 14/2/1964 مجلة القانون ص3 لعام 1965)