Call us now:
إيجار ـ تخلية للسكنى
يحق طلب التخلية للسكنى لمالك حق الانتفاع لا لمالك حق الرقبة. وتدخل مالكة الانتفاع في الدعوى التي أقامها زوجها مالك الرقبة قائم على مصلحة مشروعة تجيز الحكم لها بالتخلية.
(نقض رقم 2493 أساس 4692 تاريخ 26/10/1966محامون ص371 لعام 1966)