الاجتهادات الخاصة 7945

أجور ـ دفعها
شرط العقد بالدفع مسبقاً يعمل به حتى يلغي صراحه ولا يعدله تساهل المؤجر في قبض الأقساط بعد استيفاء المنفعه.
قرار رقم * (775/2486 5/4/1965) (م 1965 ص 262 قا 383).