الاجتهادات الخاصة 7946

أجور ـ دفعها
الأقساط السابقه التي دفعها المستأجر دفعه واحده يدفعها كما هي وبلا ضميمه إذا اختار أن يدفع القسط الأخير مشاهره مع الضميمه القانونيه.
قرار رقم * (955/2760 29/4/1965) (م 1965 ص 262 قا 384).