Call us now:
أجور ـ دفعها للمالك
تدفع الأجور لمالك العقار بالسجل العقاري ولا يعتد بدفعها إلى من ادعى شراءها على خلاف السجل، ولا يعتبر هذا الدفع مبنياً على حسن نيه.
قرار رقم * (1465/3300 21/6/1965) (م 1965 ص 489 قا 682).
أجور ـ دفعها للمالك
تدفع الأجور لمالك العقار بالسجل العقاري ولا يعتد بدفعها إلى من ادعى شراءها على خلاف السجل، ولا يعتبر هذا الدفع مبنياً على حسن نيه.
قرار رقم * (1465/3300 21/6/1965) (م 1965 ص 489 قا 682).