الاجتهادات الخاصة 7950

أجور ـ تقادم
المدفوعات غير المعينه بجزء معين من الأجره أو الحراسه لا تصلح لقضاء الجزء الذي لم يتقادم إلا بالقدر الباقي منها بعد قضاء الجزء الذي تقادم.
قرار رقم * (309/5113 30/12/1965) (م 1966 ص 17 قا 25).