الاجتهادات الخاصة 7952

أجور ـ إخلاء للتقصير
إذا رضخ المستأجر لدفع الأجور مسبقاً بإقراره ولو كان يتعامل مسبقاً مع المؤجر على دفعها بعد استيفاء المنفعه، فإنه يلزم بالإخلاء للتقصير إذا لم يعجلها بعد المطالبه.
قرار رقم * (115/2193 5/2/1966) (م 1966 ص 92 قا 174).