الاجتهادات الخاصة 7956

أجور ـ دفعها
إذا تباينت نسختا سند الإيجار فنصت إحداهما على التعجيل والثانيه لم تنص فالشك يفسر لمصلحه المستأجر إلا إذا تيقن القاضي من التعجيل.
قرار رقم * (715/3279 23/4/1966) (م 1966 ص 149 قا 272).