Call us now:
إيجار ـ تخلية للإساءة
إذا وقعت الإساءة في جزء من العقار خارج عن المأجور، لا تترتب تخلية المستأجر من المأجور.
(نقض رقم 2892 أساس 5504 تاريخ 24/11/1966محامون ص431 لعام 1966)
إيجار ـ تخلية للإساءة
إذا وقعت الإساءة في جزء من العقار خارج عن المأجور، لا تترتب تخلية المستأجر من المأجور.
(نقض رقم 2892 أساس 5504 تاريخ 24/11/1966محامون ص431 لعام 1966)