الاجتهادات الخاصة 7960

أجور ـ إيداع
إذا أودع المستأجر الأجره في البريد كان ذلك وفاء ومسؤوليه خدم القبض وتلاشي الحواله تقع على عاتق المؤجر ما لم يثبت أنه رفضها وردها.
قرار رقم * (7/7 18/1/1967) (م 1967 من 78 قا 79).