Call us now:
أجور ـ إيداع
إذا أودع المستأجر الأجور وتأخر المؤجر عن قبضها فإن تبعه نقص قيمه الحواله بسبب إهمال هذا الأخير تقع على عاتقه.
قرار رقم * (41/14 28/1/1967) (م 1967 ص 78 قا 80).
أجور ـ إيداع
إذا أودع المستأجر الأجور وتأخر المؤجر عن قبضها فإن تبعه نقص قيمه الحواله بسبب إهمال هذا الأخير تقع على عاتقه.
قرار رقم * (41/14 28/1/1967) (م 1967 ص 78 قا 80).