Call us now:
أجور ـ امتياز
الامتياز المعطى لحقوق المؤجر على أموال الزوجه الموجوده في المأجور محدود بما استحق على فتره الإيجار ولا يسري على الأجور التي سوف تستحق بعد هذه المده على أن لا تزيد على سنتين، أما إذا لم تضع الزوجه الأشياء في المأجور بإرادتها بل وضعها وكلاء التفليسه في المأجور فلا يشملها الامتياز.
قرار رقم * (276/209 25/3/1967) (م 1967 ص 160 قا 177).