Call us now:
أجور ـ ورثه
يحق للورثه الادعاء بالأجور إذا أبرزوا قيد ملكيه العقار للمورث ووثيقه حصر الإرث.
قرار رقم * (607/197 29/7/1968) (م. 1968 ص 258 قا 335).
أجور ـ ورثه
يحق للورثه الادعاء بالأجور إذا أبرزوا قيد ملكيه العقار للمورث ووثيقه حصر الإرث.
قرار رقم * (607/197 29/7/1968) (م. 1968 ص 258 قا 335).