Call us now:
لا يجوز تحليف المؤجر يميناً على واقعه عرض الأجور شخصياً عليه ضمن المده لأنها غير منتجه ولأن الدفع يجب أن يتم بالطريقه القانونيه خلال عشره أيام من المطالبه.
قرار رقم * (915/863 28/6/1969) (م. عام 1969 ص 273 قا 391).
لا يجوز تحليف المؤجر يميناً على واقعه عرض الأجور شخصياً عليه ضمن المده لأنها غير منتجه ولأن الدفع يجب أن يتم بالطريقه القانونيه خلال عشره أيام من المطالبه.
قرار رقم * (915/863 28/6/1969) (م. عام 1969 ص 273 قا 391).