الاجتهادات الخاصة 7970

أجور ـ قبضها
إذا طلب المؤجر بعد الحكم التخليه وقبض أجراً من مده غير مستحقه وكان الدفع مشروطاً سلفاً وكانت ظروف الدعوى تدل على أن المطالبه والقبض لا يعتبران تنازلاً عن الحكم، فإن الحكم يبقى ساري المفعول.
قرار رقم * (953/802 22/7/1969) (م. عام 1969 ص 278 قا 401).