الاجتهادات الخاصة 7971

أجور ـ مطالبه
المطالبه بالأجور لا تجوز إلا في بدء يوم استحقاقها ولا تقبل عشره أيام من الاستحقاق بحجه أن التبليغ حصل بعد الاستحقاق.

قرار رقم * (1961/1942 20/12/1969) (م. عام 1969 ص 380 قا 520).