Call us now:
أجور ـ تقاص
ما حكم به على المؤجر من مصاريف ورسوم في دعوى التخمين وما دفعه المستأجر قبل استحقاق الأجره من رسوم مياه وقيمه مياه بإيصال رسمي يصلحان للتقاص بينهما وبين الأجره.
قرار رقم * (1161/121 24/8/1970) (م. عام 1970 ص 295 قا 536).
أجور ـ تقاص
ما حكم به على المؤجر من مصاريف ورسوم في دعوى التخمين وما دفعه المستأجر قبل استحقاق الأجره من رسوم مياه وقيمه مياه بإيصال رسمي يصلحان للتقاص بينهما وبين الأجره.
قرار رقم * (1161/121 24/8/1970) (م. عام 1970 ص 295 قا 536).