Call us now:
أجور ـ كفيل
الكفاله تشمل الأجره العقديه ولا تمتد مع الإيجار إلا إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول.
قرار رقم * (234/250 6/4/1971) (م. 1971 ص 197 قا 232).
أجور ـ كفيل
الكفاله تشمل الأجره العقديه ولا تمتد مع الإيجار إلا إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول.
قرار رقم * (234/250 6/4/1971) (م. 1971 ص 197 قا 232).