الاجتهادات الخاصة 803

إيجار ـ إساءة استعمال
إن إساءة الاستعمال التي توجب التخلية هي الإساءة اللاحقة بالمؤجر أو بالغير أو بالصحة العامة (تربية أرانب)، بشرط أن يحدث الضرر بسبب إساءة استعمال المأجور وليس باستعمال أجزاء أخرى في العقار غير داخلة في عقد الإيجار.

(نقض رقم 2892 تاريخ 24/11/1966 مجلة القانون ص58 لعام 1967)