Call us now:
إثراء بلا سبب ـ سبب مشروع
لا تطبق المادة 907 مدني وما بعدها إلا على من يضع يده على العقار بنية التملك. أما من يضع يده على العقار دون سبب مشروع فيقضى عليه بأجر المثل. ولكن مالك العقار يلزم بما أقامه الشاغل من منشآت على قاعدة الإثراء بلا سبب عند توفر شروطه.
(نقض رقم 392 أساس 346 تاريخ 29/6/1967محامون ص361 لعام 1967)