الاجتهادات الخاصة 807

أجر مثل ـ وضع يد مشروع
إذا كان وضع اليد بسبب الشراء، فالمنازعة تكون على البدل، ولا يطلب أجر المثل إلا في حال وضع اليد بدون وجه حق أو بإيجار دون تعيين الأجرة.

(نقض رقم 193 تاريخ 1/8/1967محامون ص428 لعام 1967)