الاجتهادات الخاصة 817

أحوال مدنية ـ نيابة عامة
النيابة العامة المسؤولة عن سلامة قيود الأحوال المدنية لها ان تدعي بأن شخصاً مكتومً يستعمل قيد أخيه المتوفى، وادعاءها متى تثبت لا تنال منه حجية حكم صادر بمواجهة هذا الشخص فقط، لأن القضية تمس النظام العام.

(نقض رقم 268 تاريخ 14/3/1967محامون ص159 لعام 1967)