الاجتهادات الخاصة 818

أحوال مدنية ـ تغيير اسم
لا يكفي لتغيير الاسم إثبات أن الاسم الجديد هو الحقيق المشتهر بين الناس، بل يجب إثبات أن الاسم المسجل لم يكن الاسم الحقيقي عند التسجيل.

(نقض رقم 551 تاريخ 24/6/1967محامون ص367 لعام 1967)