Call us now:
أجر مثل ـ وارث
مطالبة الوارث بأجر المثل يكفي فيها إبراز قيد تملك المؤرث وصورة حصر إرث للادعاء بها ولا يشترط التسجيل.
(نقض رقم 35 تاريخ 16/2/1967محامون ص226 لعام 1967)
أجر مثل ـ وارث
مطالبة الوارث بأجر المثل يكفي فيها إبراز قيد تملك المؤرث وصورة حصر إرث للادعاء بها ولا يشترط التسجيل.
(نقض رقم 35 تاريخ 16/2/1967محامون ص226 لعام 1967)