Call us now:
أجر مثل ـ ملكية
لا يتوقف الحكم بأجر المثل على نتيجة دعوى المخاصمة في الملكية، وإنما يقضى به لمن تثبت ملكيته بالسجل حتى يقوم الدليل على العكس، ويلفى التسجيل بحكم قضائي قطعي.
(نقض رقم 278 تاريخ 31/8/1967محامون ص390 لعام 1967)
أجر مثل ـ ملكية
لا يتوقف الحكم بأجر المثل على نتيجة دعوى المخاصمة في الملكية، وإنما يقضى به لمن تثبت ملكيته بالسجل حتى يقوم الدليل على العكس، ويلفى التسجيل بحكم قضائي قطعي.
(نقض رقم 278 تاريخ 31/8/1967محامون ص390 لعام 1967)