الاجتهادات الخاصة 827

أجر مثل ـ زوجية
لا يحق للزوجة أجر مثل حصتها عن العقار الذي تقيم به مع زوجها أثناء المساكنة الزوجية.

(نقض رقم 340 تاريخ 31/7/1967محامون ص391 لعام 1967)