الاجتهادات الخاصة 830

التزام ـ تعويض اتفاقي ـ انذار
ـ للإعفاء من ضرورة توجيه الإنذار، يجوز الاتفاق عليه بين المتعاقدين، ومجرد التأخير في الوفاء بالالتزام في الموعد المحدد يجعل المدين مقصراً. وإن توجيه الإنذار لا يفيد منح المدين أجلاً جديداً لتنفيذ التزامه، وإنما يعتبر حقاً للمدين للمبادرة بالتنفيذ الفوري.
ـ لا يكون التعويض مستحقاً إذا كان المدين لم يلحقه ضرر من جراء تأخر المدين بالوفاء بالتزامه.
(نقض رقم 157 أساس 379 تاريخ 20/2/1960 م ص7 لعام 1961)