الاجتهادات الخاصة 832

افلاس ـ اعتراض ـ مهلة
إن ترجمة المادة 551 من قانون التجارة، الذي وضع أصلاً باللغة الفرنسية، يدعو إلى الالتباس، وذلك لأن الأصل الفرنسي ينص في المادة 551 المذكورة على ، فجاءت الترجمة تقول كل دائن أثبت دينه، مع أنه كان يجب أن تترجم كل دائن جرى تحقيق دينه، فكلمة verificalion لا تثبت بل تحقق ما إذا كان الشيء موجوداً أم لا بحيث أن عملية التحقيق قد تؤدي إلى تثبيت الدين أو رفضه.
فيحق لمن رفض دينه أن يعترض وفقاً لأحكام المادة 551 من قانون التجارة ولا يقف حقه بالاعتراض على عدم قيد اسمه في جدول الدائنين إذا لم يعترض خلال الثمانية أيام المنصوص عليها في هذه المادة. فلا يعقل دون نص صريح أن يسقط حق الدائن غير المثبت دينه بالاعتراض بعد فوات المدة المشار إليها، خصوصاً وأن هذا الإسقاط النهائي يحصل دون أن يكون تبليغ الدائن شخصياً قرار القاضي المفوض برد طلبه.
ولم يقصد الشارع في المادة 555 من قانون التجارة منع الدائن الذي أبرز مستنده إلى وكيل التفليسة وأهمل الاعتراض على قرار القاضي المفوض خلال الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 551 من تقديم ذات الاعتراض الذي نصت عليه المادة 551 المذكورة من قبل الدائنين الذين يهملون الإعلان عن أنفسهم وتقديم مستنداتهم.
(نقض رقم 103 تاريخ 26/12/1956 م ص35 لعام 1957)