الاجتهادات الخاصة 833

أملاك عامة ـ تعيين الحدود
إن تعيين حدود الأملاك العامة المغمورة بالمياه يتم بالتحقيق من وجود الآثار المادية لما يصل إليه امتداد منسور أعلى الأمواج في السنة، دون أن يؤخذ بعين الاعتبار السندات القانونية في تعديل خط هذه الحدود الطبيعية.
(نقض رقم 677 تاريخ 3/6/1956 محكمة عليا م ص49 لعام 1957)