Call us now:
أحوال مدنية ـ تصحيح سن
منعت المادة 60 من قانون الأحوال المدنية إجراء أي تصحيح في تاريخ الولادة المسجل بموجب شهادة ولادة منظمة ومقدمة خلال المدة القانونية إلا بإقامة دعوى التزوير.
(نقض رقم 1207 أساس 1890 تاريخ 29/12/1959 م ص60 لعام 1960)