الاجتهادات الخاصة 84

تاجر ـ صفة التجارة
إن مخالفة أحكام التسجيل في السجل التجاري لا تؤثر في موضوع الحق ولا تترتب عليها تجريد التاجر صفة احتراف التجارة، ولا يحق للغير أن يحتج بهذا الإهمال إلا إذا أصابه ضرر من ذلك.

(نقض رقم 452 تاريخ 1/12/1964 مجلة القانون ص19 لعام 1965)