الاجتهادات الخاصة 840

اختصاص مكاني ـ شركة أجنبية ـ وكيل في سوريا
إن تمثيل وكيل الشركة الأجنبية المؤسسة خارج البلاد السورية يتناول الخصومة والمداعاة بصفة مدع أو مدعى عليه أو بأي صفة أخرى مما ينطبق أيضاً على الوكلاء البحريين ويجعل المحاكم السورية ذات اختصاص للنظر في الدعاوى التي تقام على هذه الشركة.
(نقض رقم 3163 تاريخ 10/12/1956 م ص14 لعام 1957)