الاجتهادات الخاصة 842

إثبات ـ حجية الحكم
لا يصبح الحكم حجة غير قابلة للنقض بالدليل إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
يمكن لمن لم يكن خصماً في النزاع المحكوم به أن يرفض حجية الحكم بإثبات عكسها عن طريق اعتراض الغير أو الدفع بالدعوى.
(نقض رقم 403 أساس 861 تاريخ 3/6/1959 م ص57 لعام 1959)