Call us now:
إفلاس ـ توقف عن الدفع ـ إثبات
إن إثبات حالة التوقف عن الدفع يستخلص من الوقائع التي يعود تقديرها إلى قاضي الموضوع. وتوجب الاحتجاج إلى المدين في اليومين التاليين لتاريخ الإفلاس للاستدلال على التوقف عن الدفع لا يعد شرطاً لشهر الإفلاس.
(نقض رقم 246 تاريخ 9/6/1959 م ص58 لعام 1959)