Call us now:
إخلاء للسكن ـ دار مستقله
يرجع في اعتبار القسم المطلوب تخليته جزءاً من دار المالك أم داراً مستقله إلى طبيعه العقار ومشتملاته والمنافع المخصصه له عند إنشائه، ولا يكفي إنشاء حائط للفصل بين القسمين لاعتبارهما دارين مستقلين.
قرار رقم * (125/931 29/1/1964) (م 1964 ص 18 قا 43).