الاجتهادات الخاصة 8469

إخلاء للسكن ـ توسع
لا يجوز طلب تخليه مقسم مستقل عن العقار الذي يشغله المالك (ولو كان في نفس البناء) بحجه التوسع في السكنى، ولو كان القسم الذي يشغله المالك ضيقاً عليه.
قرار رقم * (26/1591 13/1/1965) (م 1965 ص 11 قا 23).