Call us now:
إخلاء للسكن
الحق في التخليه للسكن معطى للمالك مره واحده ولا يتجدد بحجه أنه ملك قسماً جديداً لم يكن في المأجور عند الدعوى الأولى.
قرار رقم * (42/1700 17/1/1965) (م 1965 ص 11 قا 24).
إخلاء للسكن
الحق في التخليه للسكن معطى للمالك مره واحده ولا يتجدد بحجه أنه ملك قسماً جديداً لم يكن في المأجور عند الدعوى الأولى.
قرار رقم * (42/1700 17/1/1965) (م 1965 ص 11 قا 24).