Call us now:
إخلاء للسكن ـ موظف
لا تستفيد الزوجه الموظفه من الحمايه إذا لم تكن هي المستأجره، وكان المأجور في غير المنطقه التي فيها وظيفه الزوج المستأجر.
قرار رقم * (361/1741 1/3/1965) (م 1965 ص 130 قا 183).
إخلاء للسكن ـ موظف
لا تستفيد الزوجه الموظفه من الحمايه إذا لم تكن هي المستأجره، وكان المأجور في غير المنطقه التي فيها وظيفه الزوج المستأجر.
قرار رقم * (361/1741 1/3/1965) (م 1965 ص 130 قا 183).