Call us now:
إخلاء للسكن
رد الدعوى بالتخليه لعدم تسجيل العقار لا يمنع إقامتها بعد تسجيل العقار على اسم المالك ولا تعتبر أقيمت مرتين.
قرار رقم * (624/2432 21/3/1965) (م 1965 ص 214 قا 307).
إخلاء للسكن
رد الدعوى بالتخليه لعدم تسجيل العقار لا يمنع إقامتها بعد تسجيل العقار على اسم المالك ولا تعتبر أقيمت مرتين.
قرار رقم * (624/2432 21/3/1965) (م 1965 ص 214 قا 307).