Call us now:
إخلاء للسكن
إذا كان أحد المالكين المطالبتين بالتخليه للسكن قد رهن عقاره وأباح للمرتهن استعمال العقار، فإن هذا يعتبر مانعاً من القدره على سكن العقار ويفقد التخليه للسكن ركنها وهو القدره على الاشغال.
قرار رقم * (2166/4218 26/10/1965) (م 1965 ص 498 قا 701).