Call us now:
إخلاء للسكن
إذا كان المالك ساكناً في عقار شائع له حصه فيه فهو يعتبر كالمستأجر في العقار الشائع ويحق له طلب إخلاء داره التي يملكها على سبيل الاستقلال.
قرار رقم * (2025/4031 12/10/1965) (م 1965 ص 499 قا 702).
إخلاء للسكن
إذا كان المالك ساكناً في عقار شائع له حصه فيه فهو يعتبر كالمستأجر في العقار الشائع ويحق له طلب إخلاء داره التي يملكها على سبيل الاستقلال.
قرار رقم * (2025/4031 12/10/1965) (م 1965 ص 499 قا 702).