Call us now:
إخلاء للسكن
لا تعتبر الزوجه المالكه لقسم من العقار والتي تسكن فيه مع زوجها المالك للباقي، بحكم المالك المستقل، ولا تمنع من المطالبه بإخلاء دار أخرى تملكها على وجه الاستقلال.
قرار رقم * (2252/4107 28/10/1065) (م 1965 ص 500 قا 704).
إخلاء للسكن
لا تعتبر الزوجه المالكه لقسم من العقار والتي تسكن فيه مع زوجها المالك للباقي، بحكم المالك المستقل، ولا تمنع من المطالبه بإخلاء دار أخرى تملكها على وجه الاستقلال.
قرار رقم * (2252/4107 28/10/1065) (م 1965 ص 500 قا 704).