الاجتهادات الخاصة 8479

إخلاء للسكن
لا تعتبر الزوجه المالكه لقسم من العقار والتي تسكن فيه مع زوجها المالك للباقي، بحكم المالك المستقل، ولا تمنع من المطالبه بإخلاء دار أخرى تملكها على وجه الاستقلال.
قرار رقم * (2252/4107 28/10/1065) (م 1965 ص 500 قا 704).