الاجتهادات الخاصة 848

إيجار ـ استعمال المأجور
إن استعمال المستأجر المأجور للسكنى مقراً للفحش يوجب التخلية.
(نقض رقم 529 تاريخ 10/6/1959 م ص61 لعام 1959)