الاجتهادات الخاصة 8480

إخلاء للسكن ـ موظف
الموظف في مصرف مؤمم الذي أصبح موظفاً وفق المرسوم 167 شملته الحمايه من التخليه.
قرار رقم * (2650/4613 5/12/1965) (م 1965 ص 501 قا 705).