الاجتهادات الخاصة 8481

إخلاء للسكن ـ موظف
الموظف متى عاد إلى بلدته مهما كانت مده نقله وغيابه قليله أمكن له أن يطلب التخليه.
(2511/4581 21/11/1965) (م 1965 ص 501 قا 706).
2736
إخلاء للسكن ـ موظف
لا تسبغ الحمايه من التخليه على من في عائلته موظف إلا إذا كان هذا الموظف من عائله المستأجر الذي لا مفر له شرعاً من إعالتهم، ولا يتوسع في الاجتهاد بحيث تضم ابنه أخ المستأجر الموظفه.
قرار رقم * (2615/4458 30/11/1965) (م 1965 ص 502 قا 707).