Call us now:
إخلاء للسكن
تظل الدعوى مرفوعه ولو طلبت الأجره عن مده تقع بعد الطلب وقبل التخليه لانتفاء الضرر للمستأجر.
قرار رقم * (64/2056 30/1/1966) (م 1966 ص 97 قا 183).
إخلاء للسكن
تظل الدعوى مرفوعه ولو طلبت الأجره عن مده تقع بعد الطلب وقبل التخليه لانتفاء الضرر للمستأجر.
قرار رقم * (64/2056 30/1/1966) (م 1966 ص 97 قا 183).