Call us now:
إخلاء للسكن
المأجور ليستعمل عياده وللسكن لا يمكن طلب إخلائه للسكنى لأن ذلك ينطوي على تجزئه العقد.
قرار رقم * (267/2568 21/2/1966) (م 1966 ص 101 قا 192).
إخلاء للسكن
المأجور ليستعمل عياده وللسكن لا يمكن طلب إخلائه للسكنى لأن ذلك ينطوي على تجزئه العقد.
قرار رقم * (267/2568 21/2/1966) (م 1966 ص 101 قا 192).