Call us now:
إخلاء للسكن ـ موظف
لا يحمى موظفو المصارف المؤممه إلا إذا أدخلتهم الحكومه في عداد الموظفين أو المستخدمين الدائمين الخاضعين لنظام المستخدمين.
قرار رقم * (467/2949 17/3/1966) (م 966 ص 102 قا 194).
إخلاء للسكن ـ موظف
لا يحمى موظفو المصارف المؤممه إلا إذا أدخلتهم الحكومه في عداد الموظفين أو المستخدمين الدائمين الخاضعين لنظام المستخدمين.
قرار رقم * (467/2949 17/3/1966) (م 966 ص 102 قا 194).